الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
اختلاف اهل العلم
فيما بيع بالنداء هل يرد بالعيب أم لا.
اختلف أهل العلم فيما بيع بالنداء هل يرد بالعيب أم لا. فعن أبي عبد الله يرد وغيره لا
يرد.
777
أبو عبد الله؛ محمد بن محبوب بن الرحيل: يُردّ بالعيب ما يباع فيمن يزيد، إلا أني أرى ألا يوجب المنادي البيع حتّى يسأل المشتري: أأنت عارف بهذا الشيء وبجميع حدوده وبعيوبه أم لا؟ فإذا أنعم أوجب عليه البيع، ثم لا يجد ردّه بعيبه، وقيل: لا يردّ به ولا يدرك شفعة 8
778
وقال أبو عبد الله: ما بيع بالنداء مردود بالعيب وتدركه الشفعة وقال جل الفقهاء: لا يرد بعيب ولا يرد بالشفعة. 779
779.
الشقصي الرستاقي ج 6 ص 135 مكتبة مسقط. القول الثاني والعشرون في الحوالة بالحق وما
تجوز فيه الرجعة وما لا تجوز. 777 - انظر: الكوكب ج 6 ص 62.
778 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 210، الباب العاشر في بيع النداء والمنادي. المنهج ج 7 ص 112 ط مكتبة مسقط .. وانظر: الكوكب ج 6 ص 62 النهج الرابع والثلاثون في البيوع وأحكام ذلك ص 52 فما بعدها. وانظر: جوهر النظام ج 2 عيوب المبيع. 779 - الكوكب الدري السابق.
477