الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨١تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
785
"وإذا اشترى جراب ثوب هروي وأخذ ثوبا منه فقطعه وخاطه أو باعه ثم وجد بثوب من الجراب عيبا فللمشتري أن يأخذ ما بقي من الثياب ويرد الذي به العيب خاصة ولو قال البائع لا أسلم أنا أرضى أن يرد الجراب كله فليس له ذلك إلا أن يشاء المشتري ولو كان قطع الثوب ولم يخطه فرضي البائع أن يمسك الجراب ويأخذ الثوب المقطوع فله
ذلك. 16
786
والحاصل" أن له الأرش ما لم يصرح بتركه، وإن أخذ أرشا ثم ظهر عيب آخر فله أرشه وهكذا، وله التصرف في المبيع بما شاء من حمل وذبح واستعمال وغيرهما، ولا يسقط ذلك أرشه. 787
قال الامام الخليلي له في مثل هذه المسألة .... وأقول: إن مضت مدة وادعى هذا ما ادعاه فلا يسمع قوله ولا تقبل دعواه هكذا شهدت السالمي رحمه الله حكم والله سبحانه وتعالى أعلم.
784 - انظر: شرح النيل السابق والايضاح ج 3 ص 252 فما بعدها. 785 - نسبة إلى بلدة هراة من خرسان، وإليها ينسب أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء و 157 ت 224 هـ. من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه من أهل هراة، المتقدمة ترجمته ص. 50 وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني، أبو عبيد الهروي المتوفى في سادس رجب 401 هـ) له كتاب «الغريبين»، غريب القرآن وغريب الحديث، وكتاب «ولاة هراة». وكتاب الأزهرية في اللغة، أنظر الأعلام: 210/ 1، بغية الوعاة: 371/ 1، ومعجم الأدباء: 260/ 4]. ومنه قول النور السالمي الله في شرح بلوغ الأمل في تفصيل الجمل في "لولا" ص 90 ط 2010 م: وَبَخْ بِهَا لَدَى المُضِي وَاسْتَفْهِم … وَانْفِ عَنِ الهِرَوِي ذانِ فاعلَمِ] وذان إشارة إلى الاستفهام والنفي
6
أي هذان الوجهان قالهما الهروي. فَعَنِ الهروي خبر مقدم وذان اسم إشارةٍ مبتدأ مؤخر. 786 - الفتاوى الهندية 1.3 وانظر: ص 76 منه. . تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الناشر دار الفكر
787 - شرح النيل المرجع السابق. ج 8 ص 471
480