تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

788

وصفة المسألة التي حكم فيها شيخنا السالمي: رجل أتى بتفق يريد يغير منه لصدع فيه فسأله الشيخ عن مدة شرائه له بعد أن ظهر للشيخ أنَّ به صدعا فقال المشتري: اشتريته منذ سنتين أو قال: ثلاثا فقال الشيخ: لا أرى لك دعوى. وسار الرجل ولم يُدْعَ له خصمه رأسا، فانظر في ذلك. 789

الفرع الحادي عشر

حدوث عيب في المعيب قبل الرد

كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري عيب آخر غيره إلا إذا

زال الحادث.

قال القطب في شرح النيل حكم العيب تخيير مشتر في الرد رد المثمن البيع به أي بسبب العيب وأخذ ثمنه من البائع إن وصله، أو كان بمنزلة واصله، مثل أن يقول: أرسله مع فلان فأرسله معه وتلف و في إمساك المبيع وليس له ثمنه ولا أرش العيب أي ليس له الثمن البتة، ومنه الأرش فليس له الأرش، وذلك التخيير إنما هو إن لم يتغير ذلك المبيع به أي بالعيب الحادث عند المشتري، فالهاء للعيب، لكن لا بمعنى نفس العيب المذكور المردود بسببه، بل بمعنى عيب آخر يحدث عند المشتري، من جنس ذلك العيب أو غيره والمراد بتغيره به حدوث العيب فيه لما كان حدوث العيب يستلزم تغير المبيع، عبر عنه بالتغير، فإن حدث فيه عيب عند المشتري لم يجد رده بالعيب الحادث عند البائع وإن زال أحدهما ففي الرد قولان؛ كما في الديوان "، إنما كان حكم العيب ذلك عند الأكثر لا عند القليل. 790

788 - لغة عمانية يقصد بها البندقية

789 - الفتح الجليل ص 399 ط 2016 المسألة رقم 771.

790 - شرح النيل وشفاء العليل للقطب ال 462/ 8، وانظر الديوان كتاب البيوع ج 2 ص 76 مخ. ونصه وإن قضى له في دينه شيئا فخرج فيه عيب فإنه يدرك عليه أرش العيب إن شاء وإن شاء رد

481