الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وكالحائض والنفساء إذا ظهر معهما دم الحيض أو النفاس أوجب ظهور الدم عليهما ترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن فإذا زال الدم وبان النقاء عادتا إلى حكمهما الأول ووجب عليهما التطهر وأداء الفرض عليهما"
وكذلك لم يجز لزوج الحائض ولا النفساء أن يطأها حتى ترى الطهر البين وتغتسل بالماء الطاهر بعده فإذا رأت الطهر وتطهرت بالماء جاز الوطء، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَرِينَ) (222) فذكر في الآية الطهر والتطهر وأباح ما كان حظره بالحيض أو النفاس. فلما زال المانع من الوطء والعبادة وهو الحيض عاد الممنوع إلى الجواز وذلك بعد التطهر وهكذا فيما شابه ذلك. 794
794 - انظر: ابن بركة كتاب الجامع 216/ 2 و 220 و 343 و 547. وانظر: الايضاح حكم العيب
ج 3 ص 241 فما بعدها.
484