تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

والصواب أن المراد بالآية أنهم لا نراهم في الجملة كما يرى بعضنا بعضا، أي بعض

كان، في أي وقت كان، فلا ينافي أنه يراهم بعض ما في وقت ما.

وإن أثر ذلك الحادث في القيمة فهو عيب مانع من الرد بالعيب الأول السابق عند البائع إن لم يبرأ ولم يزل، وإن برئ مما هو مرض وزال ما ليس مرضا فله رده بالأول وفي السؤالات برئ من البراءة والعيب - بكسر الراء - وأما من المرض فيجوز فيه الفتح والكسر والضم، وبرأ الله الخلق - بالفتح لا غير - أي خَلَقَه. انتهى. ابو غانم: سألت أبا المؤرّج عن رجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا قد أنضى الدابة وأعجفها قال يردها عليه إذا كان ذلك العيب عند البائع وكان مما لا يحدث عند أهل

العلم.

قال: وقال ابن عبد العزيز يردها بعيبها ويرد عليه ما بين العجف والسمن ولا يستقيم أن يأخذها سمينة ويردها عجفاء وقد استعملها في حوائجه وأنضاها حتى صارت لا تسوى نصف قيمتها يوم اشتراها. 801

اطفيش 296/ 14 فما بعدها ط وزارة التراث الأولى؛ تفسير قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الآية 6 من سورة الطلاق. شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج 3 ص 81.

800 - شرح النيل المرجع السابق ص 509.

1 80 - المدونة الكبرى ج 2 ص 374 كتاب البيوع النسخة المحققة 3 مجلدات.

488