الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩١تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فيه قولا بالفسخ أو برد أرش العيب ويجري حكم البيع في قسمة المبايعة إذا خرج فيها عيب وفي الشبيه بالبيع خلاف وحكم العيب في قسمة المبايعة عدم الفسخ وعدم الأرش عند الجمهور وثبوت الفسخ عند بعض والأرش عند بعض وقيل: تنفسخ القسمة به أى بالعيب أو أراد وقيل بالفسخ في وجه واحد هو
أن يظهر سهم أحدهم كله أو أكثره خلاف المقصود … "804 وصريح كلامه [يعني الشماخي في الايضاح رحمه الله في باب القسمة أن الغبن لا يؤثر في البيع، ويؤثر في قسمة القرعة، وقسمة التخاير عند بعضهم.
والذي عليه العمل عند مشايخنا بالجزيرة أن الغين بالثلث فما فوقه يؤثر في البيع، عملا بقضية أبي عبيدة مع سابق العطار رحمهما الله ولا يؤثر الغبن عندهم في قسمة التخاير لأن خيرته تنفي ضرره. 805
1.0
وإن خرج غبن أثَّرَ في قسمة القرعة وقسمة المخايرة بأن يعطى من نقص سهمه بالغبن مقدار ما نقص، وقيل: لا يؤثر في قسمة المخايرة، وإنما يؤثر في قسمة القرعة إن لم يتبايعوا أو يتبادلوا أو يتواهبوا بعد إلقاء القرعة أو يفعلوا مثل ذلك بعده وإلا لم يؤثر كما لا يؤثر في كمبايعة أي في مثل المبايعة أي في القسمة التي تشبه المبايعة، وذلك قسمة المبايعة والمواهبة والمبادلة ونحو ذلك فإنه أي الغبن لا يؤثر في بيع برد النقص، فكذلك لا يؤثر فيه شبه البيع وهو القسمة الشبيهة به، ولا يوجب فسخه أي فسخ البيع عند الأكثر وقيل يؤثر برد، الغبن، وقيل: بالفسخ، فكذا القسمة الشبيهة بالبيع يؤثر فيها عند بعض برد الغبن وعند بعض بالفسخ والأكثر أنه لا يؤثر فيها، وإذا
804 - السابق ج 10 ص 658
805 - حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لأبي ستة 1723 وانظر: شرح النيل للقطب اطفيش / 198. كتاب الإيضاح، تأليف الشيخ عامر بن علي الشماخي ج 4 ص 85 فما بعدها باب في صفة
القسمة.
490