تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

1.7

علمت أنه يؤثر في قسمة القرعة وقسمة المخايرة فهل تنفسخ قسمة القرعة به فهو يؤثر فيها الفسخ فيعيدوا القسمة إن شاءوا هم أو بعضهم، وإن لم يشاؤوا بل رضوا كلهم على إبقاء الشركة بقوا عليها ولا يحل إبقاؤها أو يترادونه) أي يرد بعضهم لبعض الغبن أي ما غبن به حتى تستوي السهام فيما بينهم مع بقاء القسمة بلا فسخ، (وعليه العمل) عند مشايخنا ورجحوه وهو المناسب لما مر من كراهة تتبع الخلل وكراهة التفتيش؟ (قولان) والقياس يقتضي القول الأول، لأن قسمتهم لم تتم بعد لأنهم مشتركون في الغبن. (وثبت) بعض العوض (في) سهم شريك أخذ مبيعا شرط بالبناء للمفعول (فيه العوض في حصته متعلق بأخذ أي أخذ في حصته وهي السهم المذكور، ذلك المبيع المذكور المشروط فيه العوض (بقسمة الشركاء) متعلق بأخذ أي أخذه في حصته بقسمتهم فله ذلك المبيع كله، وله من العوض ما ينوبه من جملة عدد الشركاء على الرؤوس، وإن تفاضلوا في الشركة فله منه بقدر سهمه، فإن كان سهمه ثلثا فله ثلث العوض ولو كانوا أربعة أو اثنين وهكذا وانفسخ فيه) أي في العوض (سهامهم) فيبقون بلا سہم في العوض (بخروجهم بالقسمة فإنها كالبيع من مشروط فيه)، أي مما شرط فيه

العوض. (ويرجع) في العوض ذلك الذي كان المبيع المعوض فيه سهما له (على البائع إن استحق مبيع) وهو المبيع المعوض فيه، الواقع سهما له (بقدر) متعلق بيرجع، أي يرجع بقدر (سهمه) في المعوض ولم ينفسخ سهمه في العوض؛ لأنه لم يبع ما فيه العوض وشركاؤه باعوا ما فيه العوض، أعني أعطوه في القسمة لشريكهم (بثمن) وقع به شراء ذلك المبيع هذا بدل من قوله بقدر، أو الباء بمعنى في أو "من" فلا يقال فيه تعليق حرفي لمعنى واحد بمتعلق واحد بلا تبعية (أو قيمة قيمة ذلك المبيع يوم الدخول في

806 - شرح النيل للقطب اطفيش 648/ 10.

491