تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وإن أدركت عنده أي عند أخذ الشفعة أي ما أخذ الشفيع الشفعة إلا وقد أدركت الغلة فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء، إن حضرت الشراء لا بقيمتها يوم أخذ الشفعة، يعني يعطي للشفيع قيمتها التي تكون يوم الشراء، ولهذا المشتري هذه الغلة المدركة قبل الشفعة التي وقع البيع قبل إدراكها المراد أنه يأخذ ما أعطاه للبائع ولا يزيد شيئا لأجل الإدراك، وهذا معنى قوله بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن غلة عند البيع وحدثت بعده وأخذت الشفعة بعد إدراكها، فهي للمشتري بدونها أي بدون القيمة؛ لأنها غلته والخراج بالضمان، وإن أدركت عند البيع في للشفيع

814

6.

814 - السابق 466 وانظر: الايضاح للشماخي ج 3 ص 237 فما بعدها والديوان السابق كتاب

البيوع.

496