تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وإن ادعى ذلك البائع رضاه بلسانه أي رضى المشتري بها أي بالسلعة حال كونها معيبة عالما بعيبها أو ادعى استعمالها بعد رؤيته له أي للعيب هذا إنما يؤثر على قول تخيير المشتري بين الرد والقبول بلا أرش فإنه لا رد له بعد الاستعمال الواقع بعد الرؤية، وأما على قول الأرش، فله الأرش ولو تعمد الاستعمال بعد الرؤية أو طلب الإقالة. وإذا اشترى الرجل من رجل جارية أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك فوجد المشتري فيها عيبا فقال: بعتها وبها هذا العيب، وأنكر ذلك البائع، فقول ابن عبد العزيز أن على المشتري البينة وإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين لقد باع له وما هذا العيب به فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فقوله: إنه لا يرد اليمين عليه ولا يحول اليمين عن موضعها الذي وضعها النبي فيه. قال المرتب هو الظاهر إلا برضاهما. وكان الربيع يقول: يردها ويقول ما ردها إلا عدلاً. 831

832

والتفصيل المتقدم تفصيل حسن، وإذا تنازعا في قول المشتري على العيب فادعى البائع أنه أخبره بالعيب أو أراه إياه وأنكر ذلك المبتاع، فإنه يلزم المبتاع اليمين، فإن حلف رد بالعيب، وإن نكل حلف البائع ولم يرد منه. قال المحشي أبو ستة الله في شرح حديث:" الأمة إذا زنت … ثم بيعوها ولو بضفير" قال ابن حجر: بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء أي المضفور فعيل بمعنى مفعول إلى أن قال: والضفير الحبل ثم قال: ووقع في رواية المقري ولو بحبل من شعر) وأصل الضفير نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض ومنه ضفار شعر الرأس للمرأة والرجل

830 - شرح النيل السابق.

831 - أبو غانم الخراساني (المدونة الصغرى) (200/ 2، المدونة الكبرى) 102/ 2. النسخة المصورة كتاب البيوع باب آخر من العيب. وج 2 ص 468 المحققة 3 مجلدات وانظر كتاب البيوع من ص 373 فما بعدها ففيه مسائل مهمة جدا. 832 - شرح النيل السابق ص 431 والجامع المفيد لابي سعيد الكدمي ج 3 ص 282. وص 307. ط 1 التراث. والايضاح ج 3 ص 79 فما بعدها. وابن بركة الجامع ج 250/ 2 و 324.