الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وقيل: لا يكون مضفورا إلا إن كان من ثلاث، وقيل: شرطه أن يكون عريضا وفيه نظر
اهـ.
قال: وفي الحديث: أن الزنى يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنى، إلى أن قال: وفيه أنه يجب على البائع أن يُعلم المشتري بعيب السلعة لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب
833
الفرع الثامن عشر
شهادة الشهود في دعوى العيب
يجزي في شهادة الشهود في دعوى العيب الخبر من الشهود أن هذا العيب حاضر للصفقة أو أنه من البائع أو قد أراه البائع المشتري، أو حضرنا الصفقة ولم يره، فإنه ولو كان نفيا لكنه محصور فجاز، وسواء في ذلك كله الحيوان والأصول وغير
ذلك 834
وهل اليمين في دعوى العيب على العلم أم على البتات لا بد من التفصيل في ذلك" ففي العيوب الظاهرة وهي كما قدمنا التي يمكن أن تحدث عند المشتري في زمن قصير ويمكن لأي أحد أن يراها لظهورها وعدم خفائها يحلف بالقطع وعكسها بالعلم، وقيل:
العكس.
ففي النيل وشرحه واليمين في العيب على العلم، قال العاصمي:-
وحيث لا يثبت في العيب القدم كان على البائع في ذاك قسم
833 - أبو ستة حاشية الترتيب 3/ 228. ح 613 مسند الإمام الربيع له وهو بتمامه "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"
834 - أنظر: شرح النيل السابق.
505