تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وهو على العلم بما يخفى وفي غير الخفي الحلف بالبت اقتفي

وفي نكول بائع من اشترى يحلف والحلف على ما قررا

قال ميارة: تقدم أنه إذا وقع التنازع في قدم العيب وحدوثه ولم يثبت واحد منهما فالقول قول البائع مع يمينه، وإذا قلنا: يحلفه، فهل يحلف على البت أو على العلم؟ فيه تفصيل: فإن كان العيب مما يخفى حلف على العلم وإن كان العيب ظاهرا لا يخفى حلف على البت فإن نكل البائع حلف المشتري ورد وحلفه كما ذكر في البيع على

6

العلم في الخفي وعلى البت في الظاهر قال في المدونة: قول مالك: إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله، حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به، وإن كان مما يخفى مثله، ويرى أنه لم يعلم، حلف البائع على العلم وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع. وفي النوادر من سماع عيسى عن ابن القاسم: إذا كان عيب يحدث مثله حلف البائع فيما يخفى على العلم وفيما لا يخفى على البت فإن نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم.

" 835

وقال أبو محمد يحلف كما يحلف البائع في العلم والبت. اهـ.

836

الفرع التاسع عشر

835 - النوادر والزيادات على ما في المدوَّنة من غيرها من الأُمهات لأبي الله محمد عبد بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني، المالكي (المتوفى: 386 هـ) انظر ج 6 ص 290 محقق في 15 مجلدا مع الفهارس الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى، 1999 م 836 - شرح النيل السابق ج 13 ص 431 رد الأشياء بالعيب. وانظر الفاسي شرح ميارة ج 1 ص 500 والتاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله ج 4 ص 463 دار الفكر. وزاد ومن المدونة قال ابن القاسم لو قام بعيب ظاهر لا يحدث مثله عند المشتري وجب به الرد ولا يمين عليه أصلا ولا مقال للبائع لأن المبتاع قد ثبت صدقه وسواء كان العيب

ظاهرا أو خفيا … " السابق.