الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٩تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
واختلفوا إن لم يرد المبيع حتى فلس البائع .....
12."
وإن علم بالعيب فطلب الإقالة من البائع فلم يقله فهل له الخصام أم لا خلاف 841
الفرع العشرون
رد المبيع بالغبن الفاحش
يرد المبيع بالغبن الفاحش في الثمن رفعا للضرر، فإذا تم البيع وتبين بعد ذلك حصول غبن وكان ذلك الغبن فاحشا، فإن هذا الضرر لا بد من رفعه إذا طلب المغبون
ذلك. 842
ففي النيل وشرحه: "وما يتغابن فيه الناس جائز لمشتر على بائع ولو كان المبيع لغيره أي لغير البائع، إن كان بيده بيد البائع المبيع كما لطفله ومجنونه ووصيه والمستخلف عليه وموكله ومستخلفه وآمره واللقطة ومال مسجد وغير ذلك، وضمن البائع لمن له المال ما حابى به إن حابي أي مال إلى المشتري، وحقيقته العطاء فرخص له، وكذا
840 - شرح النيل للقطب اطفيش 13/ 637. وانظر: المدونة الكبرى 102/ 2 فما بعدها الصغرى ج 2 ص 102 فما بعدها و 130 فما بعدها و 200 فما بعدها العوتبي كتاب الضياء 17/ 247 و 139 الكندي المصنف 75/ 25 الكندي بيان الشرع 200/ 43، 841 أنظر: جوهر النظام ج 2 الإقالة بعد العقد. شرح النيل ج 13 ص 438 من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج ص 10
842 - الجامع، 250/ 2. شرح النيل ج 8 ص 195 التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 317 فما بعدها. الباب الثاني والخمسون في بيع المأمور والوكيل والشراء منهما و ج 231/ 6 فما بعدها؛ الباب السادس والثمانون في بيع الوصي و الحاكم مال الميت وفي الحجة على وارثه، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج 228/ 7؛ القول التاسع والثلاثون في الغبن في البيوع، وج 10 ص 519؛ القول الثاني والخمسون في بيع المأمور والوكيل والشراء منهما ص مكتبة مسقط، ونور الدين السالمي جوهر النظام البيوع الكندي بَيَان الشرع: 402/ 62. وانظر
264
الديوان البيوع.
0.1