تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وقد يوجد عن محمد بن محبوب. رحمه الله. أنه قال: لو باع رجل لرجل رسن حمار

بألف درهم، جاز ذلك عليه. وأما إذا مضى للبيع سنة، فلا يرد بالغبن. ويوجد عن محمد بن روح رحمه الله. أنه قال في رجل باع لرجل مالا بمائة درهم ثم عرض له نعلا أو سيفا أو خاتما بذلك، وهما يعلمان أنه يساوي درهما، ثبت ذلك، إن كان في غير حين اضطرار، لما روي أن أبا الدحداح اشترى من منافق، نخلة واحدة بألفي أصل من النخل، فثبت ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ادعى الغبن، فعليه البينة، وعلى المنكر، اليمين والله أعلم. وبه التوفيق

844

844 - المنهج 7 ص 228 فما بعدها السابق. وانظر ما سبق في رد المبيع بالعيب. اختلاف البائع

والمشتري في العيب.

511