الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الفرع الحادي والعشرون
أثر رد المبيع على الإفلاس
إذا أفلس البائع بعد أن استلم قيمة المبيع من المشتري ثم ظهر به عيب يوجب الرد فعلى قول من يقول بانفساخ البيع بعد ظهور العيب فالمبيع من حق البائع والمشتري من جملة الغرماء وليس له قبض المبيع في حقه لأن المبيع رجع ملكا للبائع والمشتري كواحد من الغرماء.
845
وعلى قول من يقول الرد بالعيب بيع ثانٍ؛ وهو ضعيف، فالخيار للمشتري فكأنه صار بائعا وجد سلعته بعينها مع المفلس وهو أحق بها من سائر الغرماء لقوله صلى الله عليه وسلم "من وجد عين ماله عِنْد رجل أفلس فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّن سواه". الْحسن عَن سَمُرَةِ عَنِ النَّبِي الله قال من وجد مَتَاعه عِنْد مُفلس بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ. عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيّمَا رجل بَاعَ سِلْعَة فَأدْرك سلعته بِعَينهَا عِنْد رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِن كَانَ قَضَاهُ مِن ثَمِنهَا شَيْئًا فَمَا بَقِي فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء، وأَيّمَا امرئ هلك وَعِنْده مال امرئ بِعَيْنِه قبض مِنْهُ شَيْئا أو لم يقبض فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء. 846
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد
845 - ورد هذا الحديث بعدة الفاظ من عدة طرق أنظر: أخرجه أحمد 228/ 2 ح 258، والبخاري ح 2402، ومسلم ح 1559، وأبو داود ح 3519، والترمذي ح 1262، والنسائي ح 4676، وابن ماجه ح 2358، ومالك الموطأ 2/ 678 ح 87 ح. وأبو داود السنن ح 3521،3520.
846 - أنظر: البخاري "إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
512