تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

أفلس فهو أحق به من غيره"

847

وفي أخرى "عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره"

وفي أخرى بلفظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها، فهو أحق بها دون الغرماء"

وفي أخرى بإسقاط عمر بن عبد العزيز ونصها «أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أولى به من غيره»

إلا أنَّ هذا الضابط في هذه المسألة وهي كونه أحق بماله من سائر الغرماء ليس على عمومه. بل إنما هو مقيد بشروط:

الشرط الأول: أن يجده قبل الحكم ويأخذه من الغريم قبل حكم الحاكم، أما إن وجد ماله بعد الحكم فلا يكون أحق به، فمن كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يحكم القاضي على المفلس بالتفليس فهو له خاصة لا يشاركه فيه الغرماء، وبعده فهو من جملتهم وقد قضى بذلك عثمان له فعن سعيد بن المسيب قال: "قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف ماله بعينه فهو أحق به يعني قبل أن يفلس المدين.

848 "

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن

847 - أخرجه مسلم المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري ح 1559 البخاري حديث 13 إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/ 524، العسقلاني فتح الباري تعليق ابن باز (240262/ 5.

848 - البخاري باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

013