الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٩تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ونہي رسول الله له عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيع المعاومة وبيع السنين؛ وهو أن يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل أو بستانه إلى أعوام وسنين. ونهى كذلك عن بيع المزابنة وحرمه؛ وهو أن يشتري الرجل ما في رؤس النخل من الثمرة بمكيله من التمر، أو زبينا بزبينين إلى أجل، لأنه حرم بيع التمر مثلا بمثل إلى أجل.
و "نہي عن بيع المحاقلة " فقد أخرج الامام الربيع بسنده أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة" 854
فالمزابنة: بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.
آخر" … عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان، فإنه يبايع وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، لا أصبر عن البيع، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " إن كنت غير تارك للبيع، فقل هاء وهاء ولا خلابة" الحديث. وانظر: ابن بركة الجامع، 323/ 2. 854 - أخرجه الامام الربيع في المسند ح 564 والبخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممرّ أو شرب في حائط أو في نخل ومسلم والبيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي 5/ 299 ح 10889 و 10909 و 10926 و 10950 و 10952 و 10954 و 10954 و 10955 وغيرها، والطبراني المعجم الأوسط 2 ح 1870 و 53 20 وج 6 ح 6386 و 8 ح 8738 و 9 ح 8955 والصغير ح 28 والكبير ح 4269،4256 و 4364،4275 و 4375 وفي أماكن أخرى، وابن الجارود ح 598 و ابن أبي شيبة 302/ 7، ح 36285. مالك الموطأ ح 383، وأحمد (182/ 5. وأبو داود ح 3379. وغيرهم بألفاظ عدة مطولة ومختصرة وانظر الحميدي الجمع بين الصحيحين ح 1153. و 1536 و 2030 و 2662، جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 475/ 1 ح 297 - 299 الطحاوي شرح معاني الآثار 23/ 4 ح 5571 شرح صحيح البخاري. لابن بطال /329/ 6 ح 129 بَاب بَيْعِ الْمُخَاصَرَة. المزي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 2/ 224 - 2414. السنن الكبرى للنسائي 3 ص 93 فما بعدها ح 4606 - 4615.
518