تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

قال العلامة أبو ستة: وهي أن يشتري الرجل ما في الأرض من الحقل وهو الزرع من البر والشعير المستحصد بمكيله من الثمرة أو بمجازفة.

وقد اختلفوا في الحقل أيضا فقيل: إنه كراء الأرض، وقال قوم: بيع الزرع قبل

إدراكه.

855

ذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله له عن بيع البسر حتى يحمر، وعن بيع

العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يبيض.

856

ونہي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان فقال: "لا تتلقوا السوالع

857

ص 1787 فما بعدها كتاب البيوع ما ينهى عنه من

855 - انظر: جامع أبي الحسن البسيوي ج 3 البيوع باب البيوع مسألة النهي عن بيع الغرر دراسة وتحقيق الحاج سليمان بابزير وداود بن عمر. الكوكب الدري ج 5 ص 49 فما بعدها. النهج السابع عشر في التجارة ما يجوز فيها وما لا يجوز. 604 - 605 شرح النيل وشفاء العليل ج 13 ص 663 - 664. الدليل

الجامع لابن بركة ج 2 ص والبرهان للوارجلاني 2/ 100. حاشية الترتيب لأبي ستة 3/ 171. 856 - تفسير الهواري هود بن محكم ج 1/ 135، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ 275 من سورة البقرة، والحديث ورد بعدة ألفاظ هذا أحدها. وهو عند البيهقي في الصغرى ح 1495 عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نہي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر" والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص 2/ 23 ح 2192 وانظر: حديث "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحُهَا" الآتي بإذن الله. 857 - أخرجه الامام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من 556 ونصه:" أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتلقوا السوالع" يعني: لا تتلقوا أجلابها، فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق. أبو ستة الحاشية ج 154/ 3 وانظر: ص 164 منه. البخاري، كتاب البيوع، 2149 و 2164؛ مسلم كتاب البيوع، 1518؛ أبو داوود كتاب البيوع، باب في التلقي ح 3436 و 3437. والترمذي " 1220، أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة، كتاب الجامع التراث مسقط، ج 2 ص 3 - 23.

البيوع؛ ح

519