الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وروى أبو هريرة أن النبي لنهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة وعن بيع حبل الحبلة … وأما بيع حبل الحبلة هو أنّ العرب كانت تتبايع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الناقة التي نتجت 866
867
وعن أبي سعيد الخدري قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ الله عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" وَالنَّهْي وَاقِعٌ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. قال النور السالمي له " قوله: «والنهي واقع على البائع والمشتري»: أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يُضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وظاهر العبارة أنَّ هذا الكلام من أبي سعيد تأويل لمعنى الحديث. ورواية ابن عمر عند الجماعة إلا الترمذي تدلُّ على رفعه والحديث يدل على منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وحمله بعضهم على بيعها بشرط الإبقاء، أو إحالة كونها غير منتفع بها، قال: ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به، كالحصرم إجماعا، فإن كان على التبقية مُنع إجماعا، والله أعلم. 868
866 - ابن بركة الجامع 324/ 2 - 325.
867 - الجامع الصحيح مسند الامام الربيع؛ باب ما ينهى عنه من البيوع، ح 560 ج 147/ 2. وعند مسلم عن جَابِرَ بن عبد الله يقول نہي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه. صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، ح 1536 ج 1167/ 3. والبخاري" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الثَّمَارِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. صحيح البخاري، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر .... ح 1416 ج 541/ 2. وانظر: العدل والإنصاف للوارجلاني مناهي النبي ج 1 ص 97 - 98 ودلالة العام على الباقي بعد التخصيص ص 120 ط الأولى وزارة التراث والتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 3/ 464 الباب الرابع في دفع النخل والشجر والأرض بشيء من معيّن، وفي الخرص باب مناهي النبي عليه السلام .. وص 341، الباب الثاني في منهيات البيوع ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج 6 ص 414 القول الرابع .... مكتبة مسقط.
868 نور الدين السالمي شرح الجامع ج 167/ 3.
522