الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
شبكة الصياد، ولا بيع ما ليس معك من كل بيع، ولا يجوز بيع المنابذة والملامسة، وحبل الحبلة، الخ.
فبيع المنابذة هو أن يتبايعا على أنه إذا نبذ كل واحد منهما إلى صاحبه وجب البيع، فهذا لا يجوز، والملامسة هو أن يقول إذا لمسه فقد وجب البيع، أو بيعه في موضع مظلم، ويقول إذا لمسته فقد وجب البيع، فهذا لا يجوز، ولا يجوز شرطان في البيع ولا بيعان في بيعة، ولا يأخذ ربح ما لم يضمن، ولا بيع الحيوان حتى يحضر عند البيع، ولا بيع الدين حتى يقتضي، ولا يُقضَى الدين بالدين، وما ابتعت وزناً فلا تأخذ جزافاً، وما ابتعت كيلاً فلا تأخذ وزناً ولا جزافاً، وما ابتعت عدداً فلا تأخذ وزناً ولا كيلاً ولا
AYO
جزافاً … 75
875 - مختصر البسيوي ص 178 فما بعدها ط الأولى وزارة التراث الباب السادس والسبعون في بيع الغرر. وانظر: جامع البسيوي ج 3 ص 1787 فما بعدها كتاب البيوع ما ينهى عنه من البيوع.
السابق
525