تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

قال ابو ستة" يعني: فلو اشترى المسافر منتظرا للبيع وقت الغلاء في تلك البلدة فإنه محتكر، فمفهوم قوله أن يشتري"، أنه لو كان من ضيعته لم يحرم ادخاره وانتظار الغلاء به وهو كذلك.

ومفهوم قوله: "الطعام" أنه لا احتكار في غير الطعام من جميع السلع وهو كذلك. ثم اختلفوا في الطعام الذي يجري فيه الاحتكار؛ فقيل: هو في الحبوب الستة التي تخرج منها الزكاة دون غيرها من الأدهان والقطاني وغيرها؛ وقيل: هو البر والشعير. إلى أن قال: وهؤلاء ذهبوا إلى ما فيه جل قوت الناس. 879 الخ.

قال ابن حجر وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" 880

ومنها قوله: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس 881

"

ومنها قوله: "الجالب مرزوق والمحتكر "ملعون 882 ومنها قوله: "من احتكر

الله

883 "

طعاما أربعين ليلة فقد

برئ من |

منه الله وبرئ

879 - الايضاح المرجع السابق.

880 - أخرجه مسلم ح 1605، وفي لفظ آخر له ومن احتكر فهو خاطئ. و أحمد 453/ 3، ح 15796، وعبد الرزاق، ح 14889، وأبو داود ح 3447، والترمذي ح 1267 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ح 2154. والطيالسي ح 1184 والدارمي ح 2543، وأبو عوانة ح 5487، وابن حبان ح

4936

881 - ابن ماجه ح 2155، ابن أبي الدُّنيا إصلاح المال ح 263، وأبو يعلى المسند الكبير، كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ح 2745، والمقدسي الأحاديث المختارة ح 263، الحافظ ابن حجر الفتح

348/ 4

882 - عبد بن حميد في مسنده ج 1 ص 42 - 33 البيهقي الصغرى ح 1592، والكبرى 1097

و 1148، و شعب الإيمان ح 11213 و عبد بن حميد ح 33. والفاكهي أخبار مكة. وابن عدى الكامل 203/ 5، ترجمة 1356 على بن سالم بن ثوبان وانظر: فتح الباري 348/ 4. العجلوني

527

393/ 1