تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

898

حدث عند المشتري من الغلات، فإنه لا يأكلها فإن أكلها وشفع الشفيع فإنه لا يغرمها، وإن لم يأكلها حتى رد الشفيع شفعته فهي للشفيع، وقيل: لا يرد الشفيع منها إلا ما كان على الأشجار ولم يدرك، وإن أذن المشتري لمن يأكل تلك الغلة فأكلها ثم رد الشفيع شفعته، فليس على الذي أكلها شيء، وأما إن أذن الشفيع لمن يأكلها قبل أن يرد الشفعة فلا يأكلها، وإن أكل فليغرم للمشتري، وكذا من أفسد فيه شيئا قبل الشفعة، ثم شفعت، وقيل: يغرم ذلك للشفيع إذا شفع 898 قلتُ (القطب): وكذا قال عمنا يحيى، وإن أفسد الشفيع قبل الشفعة، ثم شفع فليغرم للمشتري، وقيل: لا شيء عليه ا هـ. وإذا اشترى رجل من رجل أرضا ولها شفيع فوجد المشتري في الأرض عيبا فأراد ردها بالعيب فقال له الشفيع فأنا آخذها بالشفعة وأرضى بما فيها من العيب فله ذلك وليس للمشتري ردها بالعيب إذا أراد الشفيع أخذها بالشفعة مع العيب الذي فيها وكذلك إذا لم يعلم الشفيع بيعها حتى ردها المشتري فله أخذها بالشفعة، ولا يقطعها عنه رد المشتري على البائع بالعيب وإنما يطلبها عند المشتري، وأما إن لم يعلم الشفيع ببيعها حتى قال من الإقالة لا من القول فيها المشتري البائع فردها عليه فله أخذها

بالشفعة.

1991

ويطلبها عند أيهما شاء، لأن الإقالة مثل البيع وكذلك إذا لم يعلم الشفيع أيضا ببيعها حتى ولاها المشتري لغيره فله أخذها بالشفعة ويطلبها عند أيهما لأن التولية مثل البيع مثل التي قبلها، وكذلك إذا لم يعلم الشفيع ببيعها حتى وهبها لغيره أو أصدقها لامرأة تزوجها أو استأجر بها أجيرا أو قضاها في دين عليه فله أخذها بالشفعة، بعد ما ذكرنا

898 - انظر: الديوان كتاب الشفعة تحت عنوان باب آخر من الشفعة من ص 3 فما بعدها

مخطوط وانظر: ص 10 فما بعدها منه أيضا.

899 - شرح النيل للقطب اطفيش 468/ 11.

536