تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

هذه الوجوه كلها، ويطلبها عند المشتري دون الموهوب له، ودون المرأة التي أصدقها، ودون الأجير الذي استأجره بها، وترجع المرأة والأجير على المشتري بالعوض، وإن قضاها في دين عليه فيطلبها الشفيع عند أيهما شاء، وكذلك إن رهنها في دين كان عليه، أو أكرى مساكنها لغيره ف 900 للشفيع أخذها بالشفعة ويبطل ما فعل فيها المشتري من

الرهن والكراء .......

9.111

وانظر: قول الديوان فيما إذا حمل العقار السيك كلَّه أو بعضه أو خرَّب شيئا من جسوره فشفع الشفيع فعليه كامل الثمن وله الخيار يأخذ أو يترك .......

900 - الديوان السابق ورقة 9 ص 18. 901 - الديوان السابق ورقة 5 ص 9 - 10

537