تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

والبرص وهو: داء معروف يذهب بصبغة البشرة ويشوهها تنفر منه الطباع أجارنا الله وإياكم من كل سوء.

والعفل وهو: لحمة تسد موضع الجماع وتمنع منه وتحتاج معه إلى علاج جراحي (ولعلها التي يقال لها: البظراء.

والرتق وهو انسداد الفرج بكامله دون أن يبقى منه سوى فتحة المبال. وهو مما يمكن الآن علاجه بالعملية الجراحية كالعفل.

والفتل: ارتخاء الذكر كالفتيلة والجب وهو قطع الذكر من أصله.

والنخش وهو نتن ريح الأنف. وقد بحثت في كتب الفقه فراجعها من محلها.

907

ومنها: بيوع السلم والمضاربة والإستصناع والمزارعة والمساقاة وشبهها. شرعت لمصلحة العباد ورفع الحرج عنهم وعمارة الأرض مع كونها عادة لا تسلم من جهالة أو غرر.

ومنها: الإفتاء بصحة بيع الوفاء (الخيار) على رأي من أجازه بشروطه، كما تقدم. في الجزء الأول ص 146 فما بعدها وانظر: ص 55 منه الفرع الثاني تقسيم المصالح

بالنظر إلى ذاتها وص 112 فما بعدها ومن الجزء الثاني فراجعه من محله. ومنها الإيجارات شرعت لدفع الحرج عن الناس ومنها الجعالة لما فيها من الجهالة. وقد جوزتا على خلاف القياس لما فيهما من ورود العقد على المنافع. كما تقدم في الجزء الأول 94 وص 105 فما بعدها والثالث. ص 152 فما بعدها و 161 المضاربة. ومنها: الحوالة وهي بيع الدين بالدين والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. كما تقدم في الأول في عدة مواضع منها أنظر: ص 94 فما بعدها والثالث أيضا.

907 - انظر على سبيل المثال: الايضاح للشماخي ج 3 ص 225 فما بعدها عيوب العبيد. فتاوى الإمام السالمي 3 ص 48 - 51 و 238 - 240 وجوهر النظام والمدارج فيما يفسخ به النكاح. المدونة الكبرى ج 3 ص 6. 100 فما بعدها وص 467 فما بعدها.