تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وإن كان زمناً، ولا غنى له عن خدمة الخادم، ترك له خادم يقوم بشأنه، على قول. واختلفوا في الصانع المدين، إذا كانت له آلة يخدم بها، هل تباع في الدين أم لا؟

رجح

قال

فقال بعض: تباع وللغرماء ما فوق الإزار. وقيل: لا تباع آلة صناعته. 920 العلامة الإمام أبو سعيد الكدمي له عدم بيع ما يحتاجه ومن يعوله من سكن وشبهه كما لا تباع كتبه إن كان أهلا للتعلم ونصه: فان" كان له منزل لا غير ذلك معي انه يترك له بقدر سكنه وسكن من يلزمه إسكانه ويباع عليه ما بقي من ذلك السكن لأن السكن لا غناية له عنه وقد قيل يباع ما فوق الازار من ماله فيما يلزمه من الحقوق قلت له: فالكتب والمصحف إذا كان ممن يتعلم هل يترك له ذلك؟ قال معي إنه يباع عليه كتب العلم والمصحف في دينه وقيل لا يباع عليه قلت فما يعجبك من ذلك؟ قال يعجبني إن كان أهلا لذلك في النظر تركت له، وإن كان لم يكن أهلا لذلك

بيعت عليه.

قلت له: فما يخرج عندك في صفته التي يكون بها أهلا لذلك قال معي أنه إذا كان من أهل دعوة المسلمين مأمونا على دينه وعلى أسرار المسلمين.

920 - المنهج ج 6 ص 100 فما بعدها القول الحادي عشر فيما يلزم المدين بيعه من ماله. التاج ج الباب الحادي عشر: فيما يلزم المدين بيعه من ماله. ص 476. وانظر: القول الثاني فيمن عليه ديون وضمانات ما يجوز له أن يفعله السابق ص 68 فما بعدها. الجامع لابن جعفر ج 5 ص 193 - 323. الكدمي الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 2 ص 239. الكندي بيان الشرع ج 35 ص 55 فما بعدها، بيع مال المديون. الكندي المصنف ج 12 ص 343 فما بعدها/ ن/ وزارة الأوقاف. ديوان الأشياخ كتاب الأحكام ج 3 ص 72 مكرر، مخطوط " الحجر على السفيه" والصحيح

194. وص

142 - 143

921 - الكدمي الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 2 ص: 239 - 240. وانظر: كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياج 1/ 252 فما بعدها ط 1 التراث فقد ذكر عن ابن محبوب له نفس ما قاله أبو سعيد ولا شك أن ابن محبوب متقدم على أبي سعيد فأبو سعيد تلميذ حفيد ابن محبوب وسجانه؛ أي الامام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب

551