الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وفي الديوان … ولا يفلس الحاكم من له شيء من المال قليلاً كان أو كثيرا إلا إن لم يكن له ما يستره من اللباس وغداؤه وعشاؤه وسلاحه وما يسكن فيه واختلفوا في السلاح والسكنى فقال بعضهم يترك له ما كان من السلاح والسكنى قبل ذلك ولو كانت قيمته كثيرة وقال بعضهم يردونه الى أدون السلاح والسكنى وذكر فيما كان عليه من الدين من قبل التعدية انه لا يتركون له شيئا وأما غير التعدية من المعاملات وغيرها فانهم يتركون له ثلث ما في يده من المال وقيل يتركون له نفقة سنة .... 922
فإن أراد الحاكم بيع مال المدين فلا يبعه إلا بالنداء فيمن يُريد ويزيد وعلى الشهرة. "وإنما ينادي على الأصول ثلاث جمع ويوجب في الرابعة وعلى العروض واحدة ويوجب فيها إلا إن أوجب النظر تأخير شيء منها عنها، ومعنى النداء فيمن يريد إظهار البيع لكل مريد الشراء، فإذا شهر النداء فهو غاية ما يجب مما يكون فيه البيع،
923
922 - ديوان الأشياخ كتاب الأحكام ج 3 ص 72 مكرر مخطوط " الحجر على السفيه" السابق
98
923 شرح النيل ج 9 ص 366 باب الطوافة، ومنهج الطالبين ج 6 ص 91 فما بعدها وص الكدمي الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 2 ص: 239. الثميني التاج ج 7 الباب الرابع عشر: في الفريضة على المدين ونحوها. ص 482.
552