الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ويُحبَس الرجل في نفقة زوجته وولده الصغير، ولا يُحبَس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه.
925
فإن ادّعى الغريم الدائنُ أنّ للمدين مالا كلّفه الحاكم بيانه؛ وإن لم يدع سأل عن حاله؛ وقيل: إن ادّعى اليسار، والمدين الإعسار دعا كلا ببيّنة وحكم بما صح عنده، وليس - قيل - على أصحاب الصناعات تفليس، وإنّما هو لمن لا
صناعة له ولا مال.
926
927
وقيل: إنَّ الرجلَ لا يُحبَس على نفقة ولده الصغير، إلا أن تُفرض له فريضة. 927
ص
والأربعون في ذكر العلماء، وأسمائهم وشيء من أخبارهم. الأزكوي كشف الغمة، 435. (دليل أعلام عمان) ص 50. 925 - انظر شرح النيل ج 6 ص 484 فما بعدها، فيما تحتاجه المرأة، وج 7 ص 445 فما بعدها وج 14 فيمن تجب نفقته ص 21 وص 175 فِيمَا تُدْرِكُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وص 211 "إن مات حاكم فرض لها" فما بعدها.
926 - أنظر التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 338/ 7. الباب الثالث عشر في تفليس المدين وما يجوز ويثبت من فعله في ماله والمنهج ج 6 ص 105 فما بعدها القول الثالث عشر في تفليس المدين … ط م مسقط 10 مجلدات وانظر: السالمي نور الدين جوهر النظام ج 2 باب الحجر والتفليس. وقد بحثت ذلك في أدب القضاء ص 122 و في الجزء الثاني والثالث من هذا الكتاب بما فيه كفاية ويغني عن الإطالة هنا فراجعه من هنالك.
927 المنهج ج 8 مرجع سابق، وانظر الجوهر باب الإعسار بقضاء الدين.