تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الفريضة تجزيه لهما جميعاً، يقع له أداء الفريضة، ويجزيه للنذر. وقول: لا يجزيه. وإن أشركهما لم يجزه عندي للفريضة ولا للنذر، ولا يبطل حجه. 946

946 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (1914) فما بعدها القول السادس عشر

في النذور وألفاظها وما يجب منها وفيها وما لا يجب.