الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الفريضة تجزيه لهما جميعاً، يقع له أداء الفريضة، ويجزيه للنذر. وقول: لا يجزيه. وإن أشركهما لم يجزه عندي للفريضة ولا للنذر، ولا يبطل حجه. 946
946 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (1914) فما بعدها القول السادس عشر
في النذور وألفاظها وما يجب منها وفيها وما لا يجب.
١٬٨٨٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.