الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
لم يعلم المأذون له. 947
الاستثنات
يستثنى من القاعدة أشياء:
منها: إذا دفن الميت بغير كفن فلا ينبش لأن مضرة النبش أعظم.
ومنها: إذا أكرهه بقتل المسلم أو إفساد عضو من أعضائه ولو كان بملجاء فلا يصح للمكره فعله إذ ليس له أن يقتل غيره لإحياء نفسه لكن لو وقع ذلك فالقصاص على المكره مع تفصيل في ذلك.
948
ومنها ميتة الآدمي لا يصح أكلها ولو مع الضرورة على الراجح
ومنها: الإكراه على الزنى لا يتصور إمكان الفعل لأن الآلة لا يمكن أن تقوم من دون رغبة صاحبها فلا ثمرة للإكراه لكن لو وقع ذلك درء الحد بالشبهة.
ومنها: أكل الميتة مضطرا لا يأكل فوق الحاجة.
ومنها من استشير في خاطب أو مخطوبة اكتفى بقول: لا يصلح لأنه يحصل بذلك المقصود، وكذلك المعدل يكتفي بقول: لا يصلح للشهادة.
ومنها: الماء القراح لا يضره ما كان فيه من أصل خلقته غير مضاف إليه كالطحلب والملح والمرارة والكبريت وما شابهه فهو رافع للحدث مزيل للخبث أما إن كانت تلك الأشياء مضافة إليه فهو وإن أزال الخبث غيرُ رافع للحدث إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة فلا يرتفع باستعماله الوجوب
947 - انظر: الموسوعة الفقهية ج 1 ص 237.
948 - تنظر المسألة الرابعة عشرة في قتل الجماعة بالواحد من " جهد المقل " للباحث. وقد مرت المسالة في الجزء الثالث في الاكراه وانظر أيضا في هذا المعنى جواهر القواعد للشيخ الراحل الشہيد سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي ص 139 - 141 بتحقيق حفيده محمد ابن يحيى بن
سفيان الراشدي.
571