تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومنها: لو عالج أجنبي امرأة فليس لها أن تظهر إلا موضع العلاج فقط وعليها ستر الباقي.

وقد تقدم بحث هذه المسألة في الجزء الثالث فراجعة من هنالك.

ومنها: الجبيرة لا يستر منها إلا مالا بد منه وذلك لأجل الوضوء والغسل ويمسح عليها

مع ذلك. لما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر؟

949

ومنها: المجنون لا يجوز تزويجه بأكثر من واحدة لأنها ترتفع بها الضرورة. ومنها على القول بتعدد صلاة الجمعة في القطر الواحد فلا يجوز إلا بقدر ارتفاع الضرورة فإن كانت ترتفع بمكانين فلا يزاد عليهما ثالث. ومنها: لو اشترى فأفلس وقد رهن المبيع أو تصرف فيه ببناء أو غرس فليس للبائع المطالبة به بل يصير كسائر الغرماء.

ومنها: إذا مال شيء من ملك شخص على الجار أو الطريق كشجرة أو نخلة أو حائط أو ما شابه ذلك فليس للأجنبي إصلاحه بدعوى رفع الضرر إلا بأمر المالك أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدم الحاكم.

ومنها: لا يجب على الإنسان إعفاف ولده أو أمه أو أمته أي لا يحكم عليه بوجوب دفع المهر لأجل إعفافهم، لكن عليه وجوب الموافقة إن جاءه الكفؤ، ويندب له مساعدة الذكر في المهر. و هكذا.

والضرورة تقدر بقدرها وترتبط بموجبها. يقول الكدمي له: "ومعي أن الحلال الطاهر في الأصل على كل حال ما بقي له اسم غير مستهلك في النجاسة، ذلك لأنه أولى من المحرمات في الأصل، ويحيي المضطر من ذلك نفسه دون المحرمات في الأصل عندي. ما

949 - أخرجه الإمام الربيع في باب المسح على الخفين ح 124 وابن ماجة في الطهارة وسننها باب المسح على الجبائر ح 657

572