الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٩تطبيقات القواعد الفقهية
187
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ" ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فيه نقتدي وبهداه نهتدي.
298 "
ومنها ما رواه عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ .... وفي أخرى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُةُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ فَقَالَ لَهُ بَيْنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَذْهَبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِما لَقِيَ اللَّهَ
18384
298 - ابو داود ح 3623 الحميدي الجمع بين الصحيحين ح 3105، البيهقي باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما ج 10 ص 254 21744 وباب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما ج 10 ص 255 21754، و أخرجه أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر والبيهقي باب من قال ليس للقاضي أن يقضى بعلمه 21008 والنسائي في الكبرى باب الألد / ج 3 ص 284 - 5989، وباب كيف يمين الوارث، ج 3 ص 288 ح 6002، وأبو عوانة في مسنده بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا ح 5981 ج 4 ص 48 و باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء ج 4 ص 189 ح 6463 - 6464 والبزار في مسنده 4477 مسند بريدة ج 2 ص 145
والطحاوي في المشكل، ومسلم في وعيد من اقتطع حق مسلم، بيمينه، ج 1 ح 375 وغيرهم.