تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومنها الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز للحاجة ولا يشترط للأكل أن لا يكون معه

غيره.

فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة.

ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم خشية سبق

الماء.

وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم خشية تساقط الشعر ولكن لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر ويتصرف برفق بدليل ما روي من طريق ابن عباس به قال: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء، فقلت: يغسل المحرم رأسه، وقال هو: لا يغسله، قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً اسمه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلم عليه فقال له: من هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حركه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه. 955

955 - الامام الربيع في مسنده باب غسل المحرم ح 405 شرح الجامع الصحيح ج 2 لنور الدين السالمي ((1 (255 وأخرجه الجماعة إلا الترمذي أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم وهو في "الموطأ" 323/ 1 في الحج باب غسل المحرم. وأخرجه من طريق مالك الشافعي 08/ 1، وأحمد،418/ 5، والبخاري ح 1840 في جزاء الصيد باب الاغتسال للمحرم، ومسلم 1205 في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود 1840 في المناسك: باب المحرم يغتسل، وابن ماجه 2934 في المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، والبيهقي 63/ 5، والبغوي 1983. وأخرجه الحميدي،379 ومسلم،1205، والدارمي،30/ 2، وابن خزيمة 2650، وابن الجارود

575