تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وقد قيل: لا حكم الله تعالى فيها. وقيل: حكمه التخيير وقيل يستمر ولا ينتقل وقيل: بالوقف.

وإن لم يخص شمل محذورين أحدهما أخف من الآخر، ولا يخفى أن ارتكاب الأخف أولى، وهو ما ذكرناه من دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وقد تقدم من صوره ما يغني. ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها فليس له الوطء، رفعا للضرر. الله على العباد بتطور الطب فصارت هذه المشكلة من أبسط

قلت: وبحمد الأمور حلا.

الله قد من

ولو رهن المفلس المبيع أو غرس أو بنى فيه فليس للبائع الرجوع في صورة صحة الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن، ولا في صورة الغرس ويبقى الغرس والبناء للمفلس لأنه ينقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء … " 6

وقد ذكر أنه لو كان صاحب المدية يحركها وكانت البهيمة تحك حلقها، فحصل قطع الحلقوم والمريء بتحاملها وتحريك صاحب السكين يده ما نصه: فالوجه التحريم؛ لاشتراك البهيمة والذابح.

وقد يرد على ما ذكرنا أن من أضجع شاة ليذبحها فإذا أمر بالسكين فقد يضطرب المذبح تحت السكين اضطرابا يؤثر في القطع.

ولو قيل: قد لا تخلو شاة عما ذكرناه لم يكن بعيدا ففتح هذا يوجب تحريما في معظم

6

الذبائح. قلنا: هذا التصوير غير سديد فإن الشاة إذا ربطت فمسها حد السكين فإنها تحبس الحلقوم بطباعها، ولعل من يغفل عن التحرز إذا أصاب عضوا منها مؤلما فتحرز عنه،

956 - الأشباه والنظائر السيوطي 86 السبكي 57 وانظر: نور الدين السالمي طلعة الشمس ج 1 ص 173 فما بعدها ذكر الأمر الخاتمة.

580