الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فإذا الأمر كذلك ولا يمكن ادعاء عموم حركتها في استقبال المدية، وما يفرض من اضطراب فهو بعد فري الحلقوم والمريء ولا أثر له، فإن صور مصور اضطرابا يعين على القطع قبل تمام القطع. فهذا مما يجب التحرز منه.
وإن ظهر فعل الذابح وقُدّر أمر خفي يجري مثله في الوساوس فالتعويل على فعل
الذابح
957
958
إذا ثبت حكم وأمكن أن يقال أنه على مقتضى الأصل وأن يقال انه على خلاف مقتضى الأصل لعارض فالأول أولى لما يلزم في الثاني من مخالفته مقتضى الدليل ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال ومثله اذا حكم الشارع بأن أثر الدم بعد الغسل لا يضر أمكن أن يكون ذلك لأن المحل قد طهر وأمكن أن يكون ذلك للعفو عنه مع بقاء النجاسة فيقال الأول أولى لأنه يلزم من الحكم بالنجاسة مع العفو مخالفة الدليل فان لزم مخالفة أصل آخر من القول بالطهارة فحينئذ يحتاج الى الجواب والترجيح وشق جوف المرأة إذا رجي حياة جنينها، 959 والنكاح والفسخ بعيب المبيع والإعسار، والإجبار على قضاء الديون والنفقة الواجبة ومسألة الظفر، وأخذ المضطر طعام غيره وقتاله عليه وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره وشق بطن الميت إذا بلع مالا أو كان في بطنها وترجى حياته ورمي الكفار إذا تترسوا بالنساء والصبيان أو بأسرى المسلمين.
957 - الأشباه والنظائر. للإمام تاج الدين السبكي 43/ 1، وانظر: المنثور في القواعد الزركشي (1/ 336) نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478ھ) ج 18 ص 128.
958 - المنثور السابق.
959 - وقد سبق بحث هذه المسألة في جهد المقل وفي الجزء الثالث.
من
هذا المشروع.
581