الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ومنها: لو أمر غيره بشراء شيء معلوم فاشتراه ودفع الثمن للمأمور ولم يدفعه للبائع
جاز للبائع حبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويرجع الأمر على المأمور في حقه. ومنها اشترى اثنان قيمياً فغاب أحدهما جاز للحاضر دفع جميع الثمن وقبض المبيع ولا يعد متبرعا في دفع حصة شريكه من الثمن. ومنها اشترى عقارا مأجورا بإذن المستأجر فغاب البائع وقد استلم من المستأجر مقدما لمدة مستقبلة جاز للمشتري دفع حق المستأجر من قيمة المبيع وتخليص ماله ولا يعد متبرعا. ومنها: أعار ماله ليرهنه المستعير في دين عليه لآخر فاحتاج المالك لماله جاز له أخذ ماله ودفع الدين والرجوع على المستعير به ولا يعد متبرعا.
ومنها: سلمه دراهم يغلب عليها ظن التزييف جاز له كسرها ليتحقق منها لأن في بقائها غررا على من لا يعرفها، أو أن تقع في أيدي غير الموثوق بهم فيدلسون بها على الناس، رفعا للضرر المتوقع.
ومنها: إذا ثبت الحق بالبينة والإقرار فإنه يعتبر قضاءً بالإقرار لأنه أقوى من البينة
973
وأسلم عن الإضرار بالشهود بخلاف ما لو استحق المبيع من يد مشتريه بإقراره والبينة فإنه يعتبر قضاء بالبينة ليتمكن المشتري من استرداد الثمن لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر فقط قال تعالى (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وبه لا يحق له الرجوع على البائع بالثمن إلا إن صدقه ومثلها دعوى الاستحقاق بالرد بالعيب من المشتري الثاني. إلى غير ذلك من الأشباه.
ومنها ما تقدم الكلام عليه في قاعدة " المشقة تجلب التيسير":
973 - ينظر الفتح الجليل باب الاحكام.
092