تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

عدم

قال العلامة المحقق المجتهد المطلق أحمد بن حمد الخليلي: "والراجح فيما أرى وجوب الضمان، لنص القرآن على هذا الحق في قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الذاريات (19) وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (25) المعارج ولما سبق من الروايات التي يشد بعضها بعضاً، وهي دالة على جواز الأخذ في حال الاضطرار من غير تقييد ذلك بضمان، والمطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يفيد تقييده، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فلو كان عليه ضمان لبينه عليه الصلاة والسلام على أن هذا من البر الواجب الذي نص عليه قوله

تعالى: " وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. ولئن كان براً واجباً على صاحب المال فيما فضل من ماله عن حاجته فإن وجوب الضمان له بسببه لا وجه له، والخلاف مذكور عند غيرنا في هذه المسألة كما هو مذكور عندنا، وقد عرفت الراجح بالدليل فاشدد به يداً.975

- فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة لأحمد الخليلي (88/ 5)

594

975