تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومنها: المقاصة الجبرية وهي أن يأخذ الدائن من مال المدين الممتنع عن الوفاء قدر حقه الواجب له.

ومنها: جواز إتلاف مأوى البغاة ومالهم وعتادهم إذا خيف منهم التقوّي به على الإسلام. والانتفاع من مال الكفار أثناء قيام الحرب بالعلف والطعام والحطب والسلاح والدهن مادامت الحرب قائمة وما فضل رد إلى الغنيمة.

ومنها: جواز نبش الميت عند الضرورة القصوى كأن يدفن بغير غسل أو على غير القبلة أوفي ملك إنسان أو قتيلا وخشي ازدياد الفتنة لكونه دفن قبل التمحيص.

ومنها قطع شجر الغير إذا دخل في هواء الجار.

ومنها: شق بطن الميتة لإخراج الجنين إذا غلب على الظن بقاء حياته كما سبق في" المشقة تجلب التيسير"

ومنها: جواز رمي الكفار إذا تستروا بالنساء أو الصبيان أو بأسرى المسلمين وخيف وقوع ما هو أعظم على المسلمين كالهزيمة أو الاستيلاء على بلدهم أو الإفساد فيها إن تركوا. 976

ومنها: إذا أحاط الكفار بالمسلمين وقد عجزوا عن المقاومة وخيف الفساد جاز دفعهم بالمال وكذا استنقاذ الأسرى منهم لأن استيلاء الكفار على المسلمين أعظم ضررا من دفع المال إليهم.

977

976 - ينظر طلعة الشمس للنور السالمي ج 2 ص 205 فما بعدها نشر مكتبة نور الدين السالمي

بدية طرق العلة المستنبطة شرح البيت

هَذَا وَأَمَّا طُرُقُ الْمُسْتَنْبَطَهُ … سَبْرٌ مُنَاسِبٌ وَشِبْهُ فَاصْبَطْهُ. فما بعده، وانظر: الجزء 3 "المشقة تجلب التيسير " من هذا الكتاب فقد أطلت الكلام هنالك.

977 - المرجع السابق ص 186 فما بعدها والتمهيد ج 9 ص 225 فما بعدها.

595