تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

فثبت الرد بالبرص بالخبر. وثبت في الباقي بالقياس على البرص.

ومن فروعها في النكاح إذا تزوجها حرةً فوجدها أمة أن له الخيار.

ومن فروعها في باب البيوع بيع المصرَّاة، وهي متروكة الحلب لإيهام كثرة لبنها فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها.

فإن ردها رد معها صاعاً من تمر بدل اللبن الذي أخذه كما جاء في الخبر الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر". 986

وقد بني الفقها من هذا الحكم أيضا قاعدة فرعية أخرى "كُلُّ عَقْدٍ اشْتَمَلَ عَلَى غَرَرٍ أَوْ خَدِيعَةٍ فَهُوَ بَاطِل" 987

ومن فروعها ما تقدم قبل تَصْرِيَةُ الإِبل أو الشاة، وهي حبس اللبن في أخلاف الناقة

وضرع الشاة.

ومن فروعها منعُ تَلَقِي الجَلَبِ قبل أن يُفْضَى به إلى السوق، ومنها: بيع النَّجَشِ والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن ليَغُرَّ بها غيره.

حاتم في "علله" بقوله: رواية زيد بن كعب بن عجرة تدخل في المسند فتحصلنا على عدة أقوال فيها. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (202/ 25) ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 6/ 3236 - 3237. وانظر البداية والنهاية 8/ 210. الصنعاني سبل السلام 2/ 198. تيسير التفسير للقطب امحمد بن يوسف اطفيش / 200، سورة الاحزاب المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني باب العيوب. ج 2 ص 209 فما بعدها تحقيق باجو، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح

(2/ 814)

986 - تقدم الحديث ص 366 ت 611 وانظر: الجامع لابن بركة 142/ 2 - 146؛ وكتاب الإيضاح للشماخي 100/ 3 فما بعدها مناهي البيوع

987 - الجامع 322/ 2؛ والمصنف 207/ 21؛ الإيضاح 147/ 3 و 61 و 100. مناهي البيوع

600