الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ومنها: بيع المحاقلة وهي بيع السنبل بالحبّ، وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل قبل بدوّ، صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نہي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، والعلة في ذلك الغرر لأن التمر لا تؤمن عليه الجوائح قبل بدو صلاحه. وبدو صلاحها صفرتها وحمرتها.
ومنها: بيع الحب في سنبله قبل أن يشتد لأن ذلك داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تدرك ويبدو صلاحها. 988
وقاعدة أخرى كُلُّ عَقْدٍ أَفْضَى إِلَى الجَهَالَةِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِز 989
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل كالنكاح على شرط عدم المسيس أو عدم الميراث او عدم الانفاق الخ. فإذا وقع الدخول صح العقد وبطل
الشرط.
"كل تصرف منعه الشرع فهو باطل" وذلك مثل: بيع الحر وأم الولد ونكاح المخرم والمحرم والإجارة على محرم. كل تصرف صدر من غير أهله فنفاذه موقوف على إجازة من له حق الإذن فيه. وذلك مثل بيع الفضولي وتصرفه في ملك الغير ما لم يكن مضطرا إلى ذلك كعمل
الشريك .. " الاحتياط أن تجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق وما يبرى على بعض الوجوه لا يبرى إلا على كلها. قال جل شأنه وعظم سلطانه وعلت كلمته ووضحت حجته: (يَتأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم (3) الحجرات.
988 - الجامع 323/ 2 - 347 وقد تقدمت هذه الاحكام. 989 - الضياء 101/ 18 إلى 103؛ وكتاب المصنف 128/ 21.
601