الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ومن ذلك منافع الإجارة تجعلها كالموجود … والموهوم كأحكام الخنثى … وما يبرى على بعض الوجوه .. كالصلاة إن وجب عليه إعادتها ونسي عينها من الخمس صلاهن،
وهكذا. 990
الموجود المقترن بالمانع كالعدم وذلك كمن وجب عليه الوضوء وهو في مفازة وليس معه إلا بقدر طعامه وشرابه أو به مانع من استعماله كالمرض أو حال بينهما العدو. الإكراه يسقط أثر التصرف. كل ما جاز تملكه فعلى متلفه الضمان.
كل خيار ثبت بالشرع لدفع ضرر على المال فهو على الفور.
كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه.
كل مالا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه كل ما جاز أخذه استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه كل ما جاز أخذه استيفاء مع شرط الرضى فخلاف.
إخفاء ما يُثبت الخيار حرام.
كل من غصب شيئا لزمه رده
كل يد ترتبت على يد غاصب في يد ضمان.
كل يد كانت يد ضمان فعلى صاحبها مؤنة الرد.
كل ما يدخل في البيع يدخل في الإقرار ومالا يدخل لا يدخل.
كل من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته.
كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز إيقاع القبول فيه بعد الموت.
كل ما كان متعلقا بالمال أو يدفع به ضرر عن الوارث في عرضه، فإنه ينتقل إليه وما كان
متعلقا بنفس المورث وشهوته فلا ينتقل إلى الوارث
990 - انظر: السبكي ج 1 ص 110.
602