الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي.
الرهن بما فيه.
العقد الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه.
من اشترى شيئا شراء صحيحا لزمه الثمن إلا المضطر فتلزمه القيمة.
وتقدم بعض معانيها في ج 3
ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها.
الأموال الضائعة يقبضها الحاكم حفظاً لها على أربابها عن الضياع.
تصرف الإنسان في خالص حقه يصح مع عدم الإضرار بالغير. مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه. ولا يكون سبباً موجباً للضمان، لأنه من الضرورات ولأن ما يستحق على المرء شرعاً يعتبر فيه الوسع والطاقة. مع مراعات أن
الخطأ في الأنفس والأموال مضمون ولا تذهب هدرا بسبب ذلك.
وأما ما يمكن تجنبه أو الاحتياط عنه فيكون سبباً موجباً للضمان. وبناءً عليه، للناس الانتفاع بالمرافق العامة كالطرقات مشياً أو ركوباً بشرط السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين بما يمكن التحرز عنه، دون ما لا يمكن التحرز عنه، حتى يتيسر للناس سبيل الانتفاع، ويتهيأ لهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أساس العدل والأمن والاستقرار.
فما تولد من سير الماشي أو الراكب من تلف، مما يمكن الاحتراز عنه، فهو مضمون. وما لا يمكن الاحتراز عنه، فليس بمضمون، إذ لو جعلناه مضموناً، لصار الشخص
603