الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وأما الدليل من السنة فقول النبي الكعب بن عجرة وقد رآه في إحرامه والقمل ينتثر من رأسه "أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم قال فاحلق رأسك وانسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع "22 فعلمنا أنَّ نصف الصاع هو لأكلتين لأن العادة الجارية أنَّ نصف صاع بر لواحد أكلتان" 23
22 - أخرجه الامام الربيع باب الهدي والجزاء الفدية، ح 432، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله أن يحلق رأسه، وقال له: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك" وأخرجه البخاري في غزوة الحديبية ح 4190 و 4191 وباب قول المريض: " إني وجع، أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع ح 5665 وفي المحصر ح - 1818، 1814، ومسلم في الحج ح 1201، والحميدي في الجمع بين الصحيحين. ج 1/ 355 ح 936 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي فقال .. " الحديث. وفي رواية لابن حبان 293/ 9 ح 3982"فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك أيما تيسر وأخرجه الطبري ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري المولود في 224 هـ / الوفاة 310 هـ في جامع البيان 3340 عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. واخرجه في تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. ج 1 ص 15 ح 22. وأخرجه أحمد 241/ 4، ومسلم 120 في الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، والترمذي 2974 في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360 هـ) في المعجم الكبير 136/ 19 - 138 ح 299 - 301، من عدة طرق باللفظ المزبور، وبلفظ كل مسكين نصف صاع حنطة وبلفظ من طعام" وبلفظ: "من تمر" وانظر 3980 و 3983. وانظر: هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب ه 2/ 253. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية 196 من سورة البقرة.
23 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلاني السليمي من علماء القرن الرابع الهجري الجامع 99 - 98/ 2، وانظر: التعارف ص 82 فما بعدها بتحقيق الراجحي
25
25