الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦تطبيقات القواعد الفقهية
الاجتهادُ لَا يُنْقَصُ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّهُ لَوْ نُقِضَ بِهِ لَنُقِضَ النَّقْصُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ اجْتِهَادٍ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ وَيَتَسَلْسَلَ فَيُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ لَا تَسْتَقِرُّ الْأَحْكَامُ.
305
قُلْنَا
وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهِدِ فِيهَا وَإِنْ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيّنٍ، وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ تَغَيَّرَ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ لَا يُنْقَصُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَقْوَى مِنْهُ. غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ لَهُ لَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ بِالْيَقِينِ قَالَهُ يُنْقَضُ. وَلَوْ تَقَدَّمَ خَصْمَانِ إِلَى الْقَاضِي فَقَالَا كَانَ بَيْنَنَا خُصُومَةٌ فِي كَذَا، وَتَحَاكَمْنَا فِيهَا إِلَى الْقَاضِي فَلَانٍ فَحَكَمَ بَيْنَنَا بِكَذَا لَكِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَأْنِفَ الْحُكْمَ فِيهَا عِنْدَكَ فَقِيلَ يُجِيبُهُمَا وَالْأَصَحُ المَنْعُ بَلْ يَمْضِي حُكْمُ الْأَوَّلِ. "لا يُنْقَصُ حُكْمُ حَاكِمٍ فِي مَسْأَلَة اجْتِهَادِيَّةٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لِلتَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ بِالظَّنِّ وَإِلا نُقِضَ بِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، إِلَّا مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ: أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ اتِّفَاقًا 306، لأَنَّهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَلِلتَّسَلْسُلِ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ؛ إذْ لَوْ جَازَ النَّقْصُ لَجَازَ نَقْصُ النَّقْضِ وَهَكَذَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ لِعَدَمِ الْوُتُوقِ حِينَئِذٍ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الْفُرُوعِ: لا يُنْقَصُ الاجْتِهَادُ بِالاجْتِهَادِ. "إلا" الْحُكْمَ "بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ، وَ" إِلَّا الحُكمَ بِجَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِنَصٌ أحَادِ السُّنَّةِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ وَلَوْ أَحَادًا يُنْقَصُ 30
307
305 - المنثور في القواعد بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794 هـ) 93/ 1 1 - الإحكام للآمدي 203/ 4.
2 - شرح الكوكب المنير 503/ 4، وانظر: "المستصفى ج 384/ 2، جمع الجوامع 391/ 2، المحصول 50/ 3/2، 91، شرح تنقيح الفصول ص 439 وما بعدها الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام
194