الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧تطبيقات القواعد الفقهية
195
كما يستثنى من ذلك ما إذا كانت الواقعة مما تتجدد فيها الأسباب وتتغير فيها الظروف؛ وذلك كأحكام الوقف واليتيم والغائب والصبي والمجنون ومن في حكمهم فإن الأمر هنا متعلق بمصلحتهم فيدور الحكم مع دوران المصلحة فحيثما دارت المصلحة دار الحكم، وكذا مسائل النفقات ودعاوى الطلاق وما شابهها إلا أنَّ هنا لا يعد رجوعا عن الحكم السابق وإنما تنظر الدعوى جديدة بأسبابها ومسبباتها ووقائعها المستجدة، فيصدر الحكم لما يستقبل من الأمر لا الماضي في ظل الحكم السابق فليتنبه.
الفرع العاشر الوصية
الوصية: وَهِيَ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْإِيصَاءُ وَهُوَ فِعْلُ الْمُوصِي أَوْ مَصْدَرٌ مِنْ وَصَى يَصِي، كَوَعَى يَعِي، بِتَخْفِيفِ الصَّادِ، يُقَالُ: وَصَى شَيْئًا يَصِيهُ أَيْ وَصَلَهُ، وَسُمِّيَتْ وَصِيَّةً لِأَنَّهَا وَصْلُ مَيِّتٍ مَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَيُطْلَقُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا يُوصَى بِهِ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ مِنْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ، وَهِيَ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ بِمَعْنَى اسْمِ الْمُفْعُول،
ص 20 وما بعدها مختصر البعلي ص 166، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 300/ 2، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190، فواتح الرحموت،395/ 2، فتح الغفار 37/ 3، تيسير التحرير 234/ 2، تأسيس النظر وأصول الكرخي ص 154، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لزين العابدين ابن نجيم المصري 225/ 1، شرح الكوكب المنير تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى: 972 هـ ج 503/ 4 تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، الفروق للقرافي،103/ 2، روضة الطالبين 150/ 11، المغني 50/ 10، المحرر 210/ 2، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 164، الوسيط ص 555، إرشاد
الفحول ص
263