الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
أما الأول فباطل لأنه حينئذ تبطل الجمعية ويلزم أن يكون ما رآه مسلم واحد أيضا وإن خالفه الجمهور حسنا عند الله ولم يقل به أحد.
وأيضا يلزم منه أن يكون ما أحدثته الفرق الضالة من البدعات والمنهيات أيضا حسنا لصدق رؤية مسلم حسنا وهو باطل بالإجماع.
وأيضا يخالف حينئذ قوله: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة"
وقوله: "من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
وقوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"
53
المقدمة
52 - أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور ح 2697 ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ح 4467 وأبو داؤد في سننه باب لزوم السنة ح 4606 وابن ماجة في سننه في ة ح 14 والتحفة 17455 من طريق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأخرجه بلفظ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الإمام الربيع بسنده العالي من طريق ابن عباس: الجامع الصحيح ح 49 ومسلم ح 4468. وانظر: ح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" الوصية. وانظر: ج 1 ص 45 وج 4 ص 299 و 523 من هذه الموسوعة بإذن الله.
53 - أخرجه الترمذي في سننه ح 2678 وأحمد 126/ 4 - 127 وأبو داود 4607 والدارمي 44/ 1 - 45 وابن حبان 102 وابن أبي عاصم 1 16، فما بعدها ح 25 فما بعده، والطبراني في المعجم الكبير 18/ 248 ح،622، والحاكم في المستدرك 1/ 176 ح 332، وقال: صحيح ليس له علة وانظر: جامع
46
46