تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

تطبيقات القواعد الفقهية

. 309 إلا إنْ أجازها الورثة وكانوا أهلا لذلك - على رأي لبعض الفقهاء - وأن لا تكون

لوارث إن كانت تبرعا، لقوله لا وصية لوارث 10

197

1 - أخرجه الإمام الربيع بن حبيب الجامع الصحيح ح 680 والبخاري ومسلم والنسائي في الوصية بالثلث وفي عدة مواضع أخر، ومالك الوصية في الثلث لا تتعدى وأبو داود فيما لا يجوز للموصي في ماله والترمذي في الوصية بالثلث والربع في عدة مواضع وأحمد في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص له في عدة مواضع وغيرهم. وانظر سماحة المفتي العام للسلطنة فتاوى الوصية إصدار الأجيال ص 22 فما بعدها بعنوان: حد الوصية وانظر المدونة الكبرى ج 3 ص 70 فما بعدها كتاب الوصايا مرجع سابق.

2 - رَوَاهُ الإمام الرَّبِيعُ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ" رقم 667. وفي أخرى بزيادة "ولا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ " رقم 676 والترمذي ما جاء لا وصية لوارث بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَاءَهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عدْلًا " وبلفظ آخر من طريق أبي أمامة الباهلي بعد "فعليه لعنة الله": التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن خارجه بلفظ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ" وابن ماجة باب لا وصية لوارث. وابن أبي شيبة في أول كتاب الوصايا، وأبو داود في تضمين العور، وغيرهم، وانظر سماحة المفتي العام للسلطنة فتاوى الوصية إصدار الأجيال ص 9 فما بعدها بعنوان: حكم الوصية والإشهاد عليها وص 54 فما بعدها بعنوان الوصية للوارث.