تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

فبها ونعمت والا فلا اعتبار له ويجب محاربته ورد الناس إلى الحق. 2

72

ومثل ذلك ما وقع عندنا في عمان للنور السالمي له في زمانه لما وجدهم اعتادوا أن يقيم غير المؤذن فاجتهد في ردهم إلى السنة الصحيحة الثابتة عنه وهو أن يقيم المؤذن إلا من عذر بيّن وقد وافق بداية الأمر معارضة شديدة حتى سكنت الأمور. وقد بحثها له بحثا دقيقا في المعارج في التنبيه التاسع ابتدأها لأهميتها بقوله:" أجمعوا - لا نعلم بينهم خلافا -: أن السنة في الإقامة أن يكون المقيم هو المؤذن، وكذلك كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، ويدل على ذلك حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني» 73

72 - ينظر أيضا: الشنقيطي شرح الترمذي كتاب الطهارات. الدرس 66 ص 18.

فائد

73 - أخرجه: عبد بن حميد في مسنده ص 310 ح 1008) والترمذي 373/ 1 ح 195، 196)، وقال: قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ وَعَبْدُ الْمَنْعِمِ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ. والشاشي، وأبو الشيخ في الأذان وأخرجه الحاكم إلى قوله لقضاء حاجته)، والحاكم (320/ 1 ح 732) وقال: ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن والباقون شيوخ البصرة وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادا غير هذا وأخرجه أيضًا: ابن عدى (192/ 7، ترجمة 2097 يحيى بن مسلم البكاء وقال: ليس بالمعروف البيهقي في سننه الكبرى ج 2 ص 19 ح 2115 الطبراني المعجم الأوسط (2/ 269) 1952 ومن غريب الحديث: "فترسل": أي: تأنَّ ولا تعجل. "فاحدر" أي: أسرع وعجل "المعتصر" هو من يؤذيه بول أو غائط. انظر: السيوطي: جامع الأحاديث (23/ 189 ح 25814، وابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول (5/ 292 ح 3370 وفتح الباري 106/ 2، والنووي على مسلم 2 ص 384

68

??