تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله الله أن أُؤَدِّنَ في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو

يقيم».74 وفي الأثر ولا يجوز أن يقيم لهم رجل قد صلى، ولا يقيم الصلاة غير الذي أذن إلا لعذر وذلك يكره. وفي الضياء ويكره أن يقيم غير الذي أذن. وسئل أبو سعيد هل يجوز أن يؤذن المؤذن، ويقيم الإمام الصلاة والمؤذن حاضر، أم لا يجوز؟

قال: عندي الذي يؤمر به أن يقيم المؤذن، وإن أقام غيره للقوم وصلوا تمت صلاتهم - وذلك إذا حضر - وإن غاب فلا كراهية .. 75 الأحكام المتعلقة بالعادة:

لا خلاف بين الفقهاء في أن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية، وأنها تحكم فيما لا ضابط له شرعا، كأقل مدة الحيض والنفاس، وفي أقل سن الحيض والبلوغ، وفي حرز المال المسروق، وفي ضابط القليل والكثير في الضبة من الفضة

74 - أخرجه عبد الرزاق (475/ 1، ح 1833)، وابن أبى شيبة 196/ 1 ح 2246، وأحمد 169/ 4 ح 17573، وابن سعد 326/ 1)، وأبو داود (142/ 1 ح (514)، والترمذي (383/ 1 ح 199)، وابن ماجه (2371 ح 717)، والطبراني (263/ 5 ح 5286) وابن حبان ج 14 ص 144 ح 6251، بترتيب

بن بلبان. مؤسسة الرسالة، بيروت.

??

75 - انظر: المعارج كتاب الصلاة التنبيه التاسع. ج 3 ص 458 فما بعدها. ط 2010 م وزارة الأوقاف. وانظر: جوهر النظام باب الأذان والإقامة والفتاوى ج 1 ص 414 فما بعدها ط 2010 م مرجع

سابق. وذلك لما أراد رد الناس إلى الجادة السوية والسنة المرضة.