الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
والقاعدة الفقهية هذه العادة محكمة" وما تفرع عنها مثل" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" ليس معناهما أن بعض الأحكام الشرعية تتبدل بتبدل الأزمان حقيقة كما يفهم من ظاهر هذا اللفظ فتنبه لذلك. ولطالما كان ولا يزال ظاهرها مزلقاً للأقدام ومتاهة عن حقيقة المعنى المراد بها لمن لم يفهم ذلك. ولو كانت هذه القاعدة على ظاهرها لاقتضت أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهناً بيد عادات الناس وأعرافهم، وهو مالا يمكن أن يقول به أحد.
E
٢٬٠٣٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.