تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

تغير الاجتهاد بتغير الأعراف

ينشأ عن تجديد الاجتهاد - أحياناً - تغير الاجتهاد السابق، فما كان يراه المجتهد جائزاً قد

يراه غير جائز فيما بعد، والعكس كذلك. وتغير الاجتهاد ينشأ عن أسباب كثيرة، أهمها:

الاطّلاعُ على دليل لم يكن قد اطلع عليه قبل ذلك.

2 … التنبه إلى دلالة دليل على الحكم لم يكن المجتهد قد تنبه لها قبل ذلك، وقد يكونُ هذا التنبه من قبل المجتهد نفسه، وقد يُنيّهه على وجه الدلالة آخَرُ.

تغير الأعراف والعادات في مسألةٍ مبناها على العرف والعادة.113 وروي أنَّ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري التميمي 110 - 158 هـ، وهو من أكابر فقهاء الحنفية بل من أصحاب أبي حنيفة وملازمي حلقتِهِ والحاملين عنه، رجع عن رأيهم في القول بقتل المسلم بالكافر، إلى القول بعدم القتل.

فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى، والعقيلي في الضعفاء الكبير، والخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه من طريق عبد الواحد بن زياد … حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ لَقِيتُ زُفَرَ فَقُلْتُ لَهُ صِرْتُمْ حَدِيثًا فِي النَّاسِ وَضُحَكَةً. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَقُولُونَ فِي الأَشْيَاءِ كُلَّهَا: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. وَجِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الْحُدُودِ فَقُلْتُمْ: تُقَامُ بِالشُّيَاتِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ." فَقُلْتُمْ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ السَّاعَةَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ.

113 - انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص: 320، أ. د. عياض بن نامي السلمي عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض.

103

103