الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ومن السنة قوله لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" بعد قولها له: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم."
117 "
117 - أخرجه الامام الشافعي في مسنده 1 ص 266 في أحكام القرآن ح 1271، وفي عشرة النساء ص 288 ح 1376، وأحمد مسند السيدة عائشة رضي الله عنها 39/ 6 ح 24163، والحميدي ح 242، والبخاري ح 2211، البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع. و 5370، في النفقات: باب وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وهل على المرأة منه شيء؟ و 7180، في الأحكام: باب القضاء على الغائب، وباب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة والبيهقي في الكبرى 466/ 7 ح 16108 و 10/ 269 ح 21832 وأحمد 2427750/ 6، والدارمي،159/ 2، والبخاري في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ح 5364، ومسلم في الأقضية: باب قضية هند ح 1714، وأبو داود في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ح 3532 والنسائي 9191378/ 5 في آداب القضاة: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وفي عُشرة النساء. ح 309، وابن ماجة في التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجها، ح 2293، وأخرجه البغوي ح 2149 و 2397، من طرق عن هشام بن عروة به. وأخرجه الإمام الربيع بسنده العالي في المسند الصحيح ونصه: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبي أنه أذِنَ لهند ابنةِ عُتْبَة وقد شَكَت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخُذَ من ماله بغير إذن." كتاب الأحكام، ح 599. وأخرجه النسائي عن أسماء قالت قلت للنبي و إني لا أملك إلا ما أدخل عليَّ الزبير بيته فأخذ من ماله قال أنفقي ولا توكي فيوكى عليك الحديث: 9192، وفي لفظ: قالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك" الحديث: 9193، وفي آخر عن أسماء قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك ثواب ذلك" الحديث:919599194.
108
108